ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤١٦ - الحديث ١٠٠
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ ثَوْبُهُ جَسَدَ الْمَيِّتِ فَقَالَ يَغْسِلُ مَا أَصَابَ الثَّوْبَ.
[الحديث ١٠٠]
١٠٠ فَأَمَّا مَا رَوَاهُمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ وَ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقَعُ ثَوْبُهُ عَلَى حِمَارٍ مَيِّتٍ هَلْ تَصْلُحُ لَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يُغْسَلَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ غَسْلُهُ وَ لْيُصَلِّ فِيهِ وَ لَا بَأْسَ
قوله: يصيب ثوبه جسد الميت
أقول: استدل بهذا الخبر على وجوب غسل الثوب إذا أصاب بدن الميت جافا. ولي فيه نظر، إذ الظاهر أن الثوب منصوب بالمفعولية، إذ لو كان مرفوعا لكان ظاهره غسل جسد الميت لا الثوب.
و على تقدير النصب يدل على وجوب إزالة ما وصل إلى الثوب من جسد الميت من رطوبة أو نجاسة، فلا يدل على مدعاهم بل على خلافه. فتدبر.
الحديث المائة: صحيح.
قوله: و ليصل فيه قال الفاضل التستري رحمه الله: لعله محمول على ما إذا لم يكن الملاقاة بالرطوبة، و كان هذا الحمل أحسن مما ذكره الشارح. انتهى.